عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
23
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 23 ] قيل له : فإن ثَمَّ امرأة ، وهي بنتُ أحد الباقي الذي أراد البيع ، فطلبت ميراثها ( 1 ) من أبيها ، قال : ما أرى لها في ذلك حقا ( 2 ) . قال في كتاب ابن المواز : ومن حبس على ولده ، وشرط إن احتاجوا باعوا ؛ فذلك جائز فيمن احتاج منهم ؛ فله بيعُ حظه . وإن باعوا ؛ فلا يدخل أحد / في ثمن ما بيع من ورثة الميت سواهم . فإذا انقرض من حُبَّس عليه إلا واحدا ؛ فاحتاج ، فباع ؛ فالثمن له ( كلّه ) ( 3 ) ، ليس لورثة أهل الحبس ممن مات منهم معه شيء ؛ لأن من انقرض سقط حقُه ، وصار لمن بعده . محمد : وإن انقرض قبل أن ( 4 ) يحتاج ؛ فليس لورثته ولا لغيرهم ( 5 ) فيها شيء ، ورجعت كما يرجع غيرها من الأحباس . قال ابن القاسم في العتبية ( 6 ) في المسألة الأولى : وإن اجتمع ملَؤُهم على بيعها ، فإنما يقسموا ثمنها بالسواء ؛ الذكَرُ والأنثى ؛ لأنها صدقة حازوها ، وليس ترجع على المواريث . وقال مالك في الكتب الثلاثة : ولو تصدق على ابنيه بدار حبسا . وكتب في كتاب الصدقة إن شاءا باعا وإن شاءا أمسكا . فأرهقهما دَينُ كثير ، فأراد الغرماء بيع الدار . قال : ذلك لهم . قال في كتاب ابن المواز ( 7 ) ، وذكرها في المجموعة لعبد الملك : وإذا قال : داري حبسا على عقبي ، وهي للآخر منهم . فإنها تكون للآخر منهم ( 8 ) بتلا ، وهي . . .
--> ( 1 ) في ق : ميراثها ( من ذلك وأمها ) قال ما . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 ) في نسخة ق زيادة ( ولا حق فيها لولد بنات المحبس ، وقال مالك في كتاب . . . . . . ( 3 ) في الأصل : ( عليه ) والتصويب من نسختي ع وق . ( 4 ) لفظ ( أن ) ساقط في الأصل والإصلاح من ع وق . ( 5 ) عبارة ( ولا لغيرهم ) ساقطة في الأصل ، والإتمام من ع وق . ( 6 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 217 . ( 7 ) المراد بكتاب ابن المواز هي ( الموازية ) التي تعتبر من أهم وأنفس مصادر الفقه المالكي ، والتي ألفها ابن المواز الذي سبقت ترجمته ص . ( 8 ) في الأصل : ( منهما ) والإصلاح من ع وق .